عقد الإيجار في القانون الجديد 164 لسنة 2025: تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإعادة التخصيص
أعلنت الجريدة الرسمية مؤخرًا عن نشر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلقة ببعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة الإيجارات وضمان حقوق جميع الأطراف، مع وضع أسس واضحة لتخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى الدولة.
المادة 8 والقانون رقم 164 لسنة 2025
تنص المادة (8) من القانون على أن لكل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القوانين السابقة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981)، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود. يتم ذلك وفق قواعد وإجراءات محددة لاستقبال طلبات التخصيص وترتيب الأولويات، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع المستحقين.
الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار
أفرد مشروع القرار خمس مواد أساسية تحدد الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام المادة (8)، وتشمل:
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها.
وحدات الإدارة المحلية في المحافظات.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها.
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
صندوق التنمية الحضرية.
يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتنسيق مع هذه الجهات لتحديد عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في كل محافظة، مع عرض بياناتها الأساسية على مجلس الوزراء للاعتماد. كما نص القرار على إنشاء إدارة مركزية باسم "الإيجار والسكن البديل" تتبع الصندوق، وهي المسؤولة عن تلقي وفحص طلبات المستأجرين وأصحاب الحقوق وفق أحكام القانون.
أنظمة التخصيص وفق القرار
أوضح القرار أن التخصيص يتم بعدة أنظمة، منها:
نظام الإيجار التقليدي.
نظام الإيجار المنتهي بالتملك.
نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري.
نظام التمليك عن طريق السداد النقدي أو الأقساط حسب الشروط والإعلانات الرسمية.
وتحدد المواد شروط التخصيص لتشمل:
أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا للوحدة أو ممن امتد إليه العقد.
أن يكون مقيمًا فعليًا في الوحدة المؤجرة، وألا يكون تركها مغلقة أكثر من سنة دون سبب مبرر.
ألا يمتلك الوحدة المراد تخصيصها أو أي وحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض.
أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المؤجرة في نفس المحافظة ومن ذات الغرض.
الالتزام بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص، مع توثيق ذلك في الشهر العقاري.
آلية تقديم الطلبات
حدد القرار مدة تقديم طلبات التخصيص بثلاثة أشهر من بدء العمل بالمنصة الإلكترونية الموحدة، مع إنشاء حساب إلكتروني لكل متقدم لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات. تشمل المستندات المطلوبة:
إثبات العلاقة الإيجارية.
المستندات الدالة على الحالة الاجتماعية والدخل.
مستندات استمرار مزاولة النشاط للوحدات غير السكنية.
شهادات التأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية وبيانات ذوي الإعاقة إن وجدت.
كما أتاح القرار تقديم الطلبات ورقيًا من خلال مكاتب البريد، لتسهيل الوصول إلى كبار السن، محدودي التعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة.
فحص الطلبات وتقديم التظلمات
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية، مع ضمان حق المتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه. يتم البت في التظلمات خلال شهر من تقديمها، مما يضمن عدالة وشفافية الإجراءات.
ترتيب الأولويات في التخصيص
حدد القرار قائمة مرتبة بالأسماء المستحقة للتخصيص وفقًا لمعايير محددة:
القائمة الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم ممن امتد إليهم العقد قبل العمل بالقانون الجديد.
القائمة الثانية لبقية المستفيدين من امتداد عقود الإيجار.
يتم ترتيب الأسماء حسب أولويات: السن، الدخل، الحالة الاجتماعية، مع اللجوء إلى المعيار التالي في حالة التعادل.
التزامات المستفيدين بعد التخصيص
ألزم القرار المستفيد خلال ثلاثة أشهر من إخطار التخصيص بسداد المستحقات المالية حسب نظام التخصيص المختار، والا يعتبر متنازلًا عن حقه. كما ألزمه باستخدام الوحدة للغرض المخصص وعدم تغيير الغرض، مع نص واضح على استرداد الوحدة في حال مخالفة الشروط، مع حفظ حق الدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقها.
أهمية القرار وتأثيره على المستأجرين والمجتمع
يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحسين إدارة الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى الدولة. من خلال توفير آليات واضحة وشفافة للتخصيص، يتمكن المستأجرون من الحصول على وحدات مناسبة، مع تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما يسهم القرار في دعم التنمية الحضرية وتطوير البنية العقارية، من خلال وضع أسس علمية لترتيب الأولويات وضمان استخدام الموارد المتاحة بشكل فعال، بما يخدم مصلحة المستأجرين والدولة معًا.
يؤكد مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 على أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان توفير وحدات سكنية وتجارية مناسبة، وتقديم آليات واضحة للتخصيص والترتيب بين المستحقين. يمثل القرار نموذجًا لتطوير التشريعات العقارية بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويضمن استخدام الموارد الحكومية بكفاءة، ويضع الأساس لمرحلة جديدة من تنظيم العلاقة بين الأطراف، بما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
