أعمال الحاج في أيام التشريق.. تفاصيل رمي الجمار وطواف الوداع

أعمال الحاج في أيام
أعمال الحاج في أيام التشريق

أعمال الحاج في أيام التشريق، واحدة من الأمور المهمة التي يتابعها المسلمون لمعرفة موعد عودة الحجاج إلى أوطانهم بعد إتمامهم لمناسك الحج، حيث يستكمل الحجاج مناسكهم خلال أيام الشريق إما في يومين لمن تعجل، أو في الثلاثة أيام كاملة، وأيام التشريق هي أيام مباركة تلي يوم النحر، وهي الـ 11 والـ 12 والـ 13 من شهر ذي الحجة، وتعتبر جزءًا أساسيًا من أداء مناسك الحج

 

أعمال الحاج في أيام التشريق

قبل التطرق إلى أعمال الحاج في أيام التشريق، يجب التنويه بأن أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، ويُطلق عليها هذا الاسم نسبةً إلى تشريق اللحم أي تجفيفه وتعريضه للشمس، حيث كان الناس في الماضي يشرون لحوم الأضاحي في هذه الأيام ويشرقوها، وتبدأ هذه الأيام بعد غروب شمس يوم العيد، وحتى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وأما أعمال الحاج في أيام التشريق، فهي أعمال ثابتة ضمن خطوات مناسك الحج وتتمثل في:

أعمال الحاج في أيام التشريق

 

رمي الجمرات الثلاث

رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق واجب من واجبات الحج، يبدأ بالصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، ويرمي كل واحدة بسبع حصياتٍ، مكبرًا مع كل حصاةٍ، ويسن للحاج أن يستقبل القبلة بعد الجمرة الأولى والثانية، ويدعو طويلًا ويرفع يديه، وأما الثالثة "الكبرى" فلا يقف بعدها. 

 

فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ. 

 

  • وفي شرح حديث رمي الجمار، فإن وقوله: (الجمرة الدنيا) أي: القريبة إلى جهة مسجد الخيف، وهي أول الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحر. 
  • وقوله: (يسهل) بضم أوله وسكون المهملة أي: يقصد السهل من الأرض وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه. 
  • ▪️ وقوله: (ثم يأخذ ذات الشمال) أي يمشي إلى جهة شماله ليستقبل القبلة للدعاء. 

 

سُنن رمي الجمار

يتضح من الحديث السابق سنن رمي الجمار، وهي سنة منسية من كثير من حجاج بيت الله الحرام؛ فأكثر الحجاج يرمون الأولى ثم ينطلقون مسرعين إلى الثانية، ومن الثانية إلى الثالثة دون  تطبيق هذه السنة المباركة، فهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء غفل الكثير عنه. 

 

رمي الجمار بعد الزوال

ويكون رمي الجمار في أيام التشريق من بعد الزوال، لما رواه مسلم في صحيحه، وعلقه البخاري عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وفي البخاري عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.

 

رمي الجمار ليلا

يجوز الرمي ليلًا، وتأخير الرمي في اليوم الأول إلى اليوم الثاني أو الثالث إذا دعت الحاجة؛ بشرط أن يرمي الحاج في اليوم الثاني أو الثالث بالترتيب، فيرمي عن اليوم الأول: الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، ثم عن اليوم الثاني كذلك، وينتهي وقت رمي الجمار، أداءً وقضاءً بغروبِ شَمسِ آخِرِ يومٍ مِن أيام التشريق، وهذا بالإجماع، فقد نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ عَبدِ البَرِّ، وابنُ رُشدٍ، والنوويُّ، وغيرهم.

 

المبيت بمنى ليالي التشريق

ومن أعمال الحاج في أيام التشريق أيضا، المبيت في منى، وهذا واجب من واجبات الحج، حيث يبيت الحاج في منىً أكثر الليل؛ إلا أن يكون معذورًا بمرض أو شغل، فيُرخص له في عدم المبيت، كما رخص النبي ﷺ للعباس بْنِ عبد المطلب رضي الله عنه في المبيت بمكة ليالي منىً لأجل سقايته. كما في الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

أعمال الحاج في أيام التشريق

 

طواف الوداع 

ويجوز للحاج المتعجل مغادرة منى في اليوم الثاني من أيام التشريق، فيقوم بالانصراف من منى قبل غروب الشمس، ثم يطوف طواف الوداع، ومن تأخر فيسن له المبيت حتى اليوم الثالث من أيام التشريق، وينهي جميع الحجاج مناسك الحج بطواف الوداع إلا الحائض والنفساء فإذا طهرتا قبل السفر لزمهما طواف الوداع.