قرارات "العدل الدولية" ضد إسرائيل.. كيف انتصرت للقضية الفلسطينية

متن نيوز

انعقدت اليوم جلسة محكمة العدل الدولية والتي تبت في إجراءات الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال، واتهمتها بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

 

وبعد انعقاد الجلسة، تأكدت المحكمة من توفر الشروط لفرض التدابير المؤقتة المطلوبة.

 

تصريحات المحكمة

وأثناء الجلسة المخصصة للبت في الإجراءات المؤقتة لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أعلنت محكمة العدل الدولية عن مجموعة من التصريحات:

 

- أعربت المحكمة عن قلقها العميق إزاء استمرار الخسائر البشرية في غزة واستشعارها للمأساة الإنسانية هناك.

 

- أكدت التزامها بالنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ورفض طلب إسرائيل برفض الدعوى.

 

- أكدت صلاحيتها لاتخاذ إجراءات طارئة في القضية المرفوعة.

 

- أكدت على حق جنوب إفريقيا في رفع الدعوى ورفض طلب إسرائيل بردها.

 

- أشارت إلى أن جميع الدول الأطراف لديها القدرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكابها لانتهاكات.

 

- أخذت بعين الاعتبار التقارير الأممية حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.

 

- أخذت بعين الاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين التي تجرد سكان غزة من إنسانيتهم.

 

- أشارت إلى أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

 

- أكدت أهمية بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها.

 

- أقرت حق الفلسطينيين في غزة بالحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

 

- أكدت على وجود خطر وضرر لا يمكن إصلاحه.

 

- أكدت توفر الشروط لفرض التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا.

 

- حثت إسرائيل على اتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

 

- طالبت إسرائيل بتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة خلال حالات الحرب.

 

- طالبت إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع تدمير الأدلة حول ارتكاب الإبادة الجماعية.

 

- طالبت إسرائيل بتقديم تقرير إلى المحكمة حول التدابير المتخذة في غضون شهر واحد.

 

- أكدت أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل.

 


اجراءات الواجب على الاحتلال تنفيذها

وتلزم المحكمة إسرائيل بالإجراءات المؤقتة التالية وفقًا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية":

 

- منع الأفعال العدائية: على إسرائيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جميع أنواع الأفعال العدائية، بما في ذلك القتل والإلحاق بالضرر البدني والدمار المادي، وضمان حماية حياة المدنيين وممتلكاتهم.

 

- تقديم المساعدة الإنسانية: على إسرائيل تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية بشكل فوري لتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين.

 

- منع تدمير الأدلة: يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالمزاعم المتعلقة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

- تقديم تقرير للمحكمة: يتعين على إسرائيل تقديم تقرير شامل للمحكمة حول جميع الإجراءات المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.

 

وبالإضافة إلى ذلك، يتم فرض عقوبات على التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

 

كما أن الحكم يركز على التدخل العاجل المطلوب من جنوب إفريقيا دون التركيز على الاتهام الأساسي في القضية، وهو الإبادة الجماعية.

 

وتعود البداية إلى تقديم جنوب إفريقيا في ملف يتألف من 84 صفحة اتهامات ضد إسرائيل، مؤكدة أن قتلها للفلسطينيين في غزة يشكل إبادة جماعية وتسبب في أضرار جسدية ونفسية خطيرة، بالإضافة إلى تدهور الظروف المعيشية بهدف "تدميرهم جسديًا".

 

كما تشير الدعوى إلى تقاعس إسرائيل في توفير الحاجات الأساسية كالغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة خلال الصراع مع حركة حماس، بالإضافة إلى حملة القصف المتواصلة التي أسفرت عن تدمير جزء كبير من القطاع ونزوح ملايين الفلسطينيين ومقتل آلاف الأشخاص.

 

وقد تمت أولى الجلسات في يومي 11 و12 يناير، حيث قدمت جنوب إفريقيا وإسرائيل حججهما سواء لصالح أو ضد اتخاذ التدابير الطارئة، دون استدعاء شهود للإدلاء بشهادتهم أو استجوابهم، وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إشارة إلى تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة، وهذه الخطوة تُعتبر خطوة أولى في قضية قد تستغرق عدة سنوات لاكتمالها، حيث يهدف هذا الطلب إلى تطبيق أوامر تقييدية لمنع تفاقم النزاع أثناء مراجعة المحكمة للقضية بأكملها.