بث مباشر.. بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن إجراءات انتخابات الرئاسة في مصر

البث المباشر لقناة
البث المباشر لقناة اكسترا لايف - ExtraLive Live Stream

انطلقت منذ قليل، فاعليات المؤتمر الصحفى، الذى يعقده المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر للإعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإطلاع الرأى العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، بالسلام الجمهورى.



وكان الجهاز التنفيذى أعد تقريرا شاملا يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.



وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

والهيئة الوطنية للانتخابات في إطار حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام، وجهت الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.

وحدد المواد الدستورية شروط انتخاب رئيس الجمهورية وهى: المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

وتنص المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

وتتضمن المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممنطجح لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وتنص المادة 143 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

وطبقًا للمادة 144 يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

 

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1