بالقانون،، أجر كامل للعمل فى الإجازات الرسمية كـ شم النسيم وعيد العمال
منذ نصف ساعة
خصص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فصلا كاملا من القانون فقط لتنظيم الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل. فقرر القانون في مواده الحق في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات عارضة، ولكن بشروط نص عليها القانون في مواده. ونصت المادة 52 للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في