حافز يصل إلى 4 آلاف جنيه.. 7 ضوابط تحدد المستفيدين من مكافأة المعلمين
تصدر حافز الجدارات للمعلمين بالمعاهد الأزهرية اهتمامات العاملين بالقطاع التعليمي، عقب صدور قرار جديد يحدد ضوابط صرف الحافز للفئات المتميزة من المعلمين، وقيمة المبالغ المالية المخصصة للمستحقين، والشروط الواجب توافرها للحصول عليه، إلى جانب آليات اختيار المستفيدين ومواعيد صرف المستحقات.
ويستهدف القرار دعم المعلمين المتميزين وتحفيزهم على تطوير مستوى الأداء داخل المدارس والمعاهد الأزهرية، من خلال تخصيص مبالغ مالية شهرية وفق مجموعة من المعايير والضوابط المحددة، وبحد أقصى يصل إلى 4 آلاف جنيه شهريًا.
قرار صرف حافز الجدارات للمعلمين بالأزهر 2026
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 45 «تابع»، الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رقم 3486 لسنة 2026، بشأن تقرير حافز الجدارات للمعلمين بوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
ونص القرار على تخصيص مبلغ مالي تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، حسب الأحوال، لصرف حافز الجدارات للفئات المتميزة، بحد أقصى 4 آلاف جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي، ولمدة 9 أشهر.
وحدد القرار الحد الأدنى لقيمة الحافز المستحق للمعلم بنحو 500 جنيه شهريًا، على أن تختلف القيمة التي يحصل عليها كل معلم وفقًا لمعايير التميز وضوابط الاستحقاق، وبما يتناسب مع المخصصات المالية المتاحة لكل مدرسة أو معهد.
قيمة حافز الجدارات للمعلمين.. الحد الأدنى والأقصى
حدد القرار قيمة حافز الجدارات وفق الحدود التالية:
الحد الأدنى: 500 جنيه شهريًا للمعلم المستحق.
الحد الأقصى: 4 آلاف جنيه شهريًا للمخصصات الموضوعة تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد.
مدة الصرف: 9 أشهر من كل عام دراسي.
موعد بدء الاستحقاق: اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي.
ويأتي تخصيص الحافز بهدف مكافأة المعلمين الذين يحققون مستويات متميزة في أداء مهامهم التعليمية، ويسهمون في تطوير العملية التعليمية داخل المدارس والمعاهد الأزهرية.
شروط الحصول على حافز الجدارات للمعلمين
حدد قرار رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المعلم للحصول على حافز الجدارات، وتشمل ما يلي:
أن يكون المعلم من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة بالباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين.
أن يكون من العناصر المتميزة في أداء العمل، وأن يكون قد أسهم في تطوير الأداء داخل المدرسة أو المعهد.
استكمال النصاب الأسبوعي المقرر من الحصص الدراسية داخل الفصل أو المعهد الأزهري.
ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا.
ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء».
ألا يكون قد وُقع عليه جزاء تأديبي يتضمن خصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر صرف الحافز.
ألا يكون موقوفًا عن العمل خلال فترة الوقف، مع صرف الحافز الذي سبق إيقافه حال ثبوت عدم مسؤوليته.
وتعكس هذه الشروط اعتماد صرف الحافز على مستوى الأداء الفعلي والانضباط الوظيفي، إلى جانب الالتزام بالنصاب التدريسي المقرر.
هل يحصل المعلم على حافز الجدارات أكثر من مرة؟
نظم القرار عدد مرات الاستفادة من حافز الجدارات، بحيث لا يزيد حصول المعلم عليه على 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد، مع ضرورة مراعاة التناسب بين إجمالي المبالغ المخصصة لكل مدرسة أو معهد وعدد المعلمين العاملين به.
ويهدف هذا التنظيم إلى إتاحة الفرصة للاستفادة من الحافز وفق معايير محددة، مع ضمان توزيع المخصصات المالية بصورة تتناسب مع أعداد العاملين والفئات المستحقة.
موعد صرف حافز الجدارات للمعلمين بالأزهر
حدد القرار صرف حافز الجدارات في نهاية كل شهر، من خلال الوحدة الحسابية التابعة للإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية.
ويتم الصرف بناءً على اقتراح يقدمه مدير المدرسة أو مدير المعهد، يتضمن أسماء المعلمين المستحقين وفئة الحافز المقررة لكل منهم، على أن يعتمد البيان من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، حسب الأحوال.
كما أسند القرار إلى شيخ الأزهر ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل فيما يخصه، مسؤولية حوكمة استحقاق الحافز من خلال وحدة القياس والجودة، لضمان تطبيق الشروط والمعايير المحددة.
الجهة المسؤولة عن تمويل حافز الجدارات
أوضح القرار أن قيمة حافز الجدارات تتحملها موازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، على أن يجري الخصم من بند المكافآت، نوع «جهود غير عادية»، المدرج ضمن الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين.
ونصت المادة الخامسة على نشر القرار في الجريدة الرسمية، والعمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يحدد الإطار التنظيمي لصرف الحافز للفئات المستحقة من المعلمين.