صوره دون إذنه واحتفظ بالصور.. 17 ألف درهم تعويضًا لشاب فى الإمارات
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بدفع مبلغ 15 ألف درهم لشاب آخر، تعويضًا عن تصويره من دون إذنه والاحتفاظ بالصور، وكانت المحكمة الجزائية سبق أن غرمت المدعى عليه بمبلغ 2000 درهم عن الواقعة ذاتها، ليصل إجمالي العقوبة إلى 17 ألف درهم.
تفاصيل القضية وحيثيات الحكم
حيث أقام شاب فى أبوظبى دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بدفع مبلغ قدره 40 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيرًا إلى أعتداء المدعى عليه على خصوصيته، من خلال التقاط صور له والاحتفاظ بها في غير الأحوال المصرح بها، وكان ذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، فتمت إدانته جزائيًا وتغريمه 2000 درهم.
من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن ركن الخطأ قد توافر في المدعى عليه وثبت ثبوتًا قطعيًا بحقه، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه الثابت بمقتضى الحكم الجزائي، قد ترتبت عليه أضرار معنوية لحقت بالمدعي تكمن في نفسه وشعوره، بينما رفضت المحكمة طلب التعويض المادي، مشيرة إلى خلو أوراق الدعوى مما يساند ما يدعيه المدعي من أضرار مادية لحق به نتيجة فعل المدعى عليه.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 15 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، وإلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.