دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل بشأن تجارة الآثار

متن نيوز

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل، وأطلقت فتوى عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما يعثر عليه المرء في أرض ملكه يعد "مالًا عامًا ولُقطة يجب ردها إلى الدولة".


كما جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة".

 

وأضافت أنه "حتى لو وجد الشخص الآثار في أرض يمتلكها، فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون فيها من آثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، ولا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول لاعتبارات كثيرة".

 

حيث خلصت دار الإفتاء إلى أنه "إذا عدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمن ثم يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويعتبر لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاءً".

 


ويعاقب القانون المصري من يتورط في التنقيب عن الآثار أو الاتجار بها بعقوبات مغلظة، وينص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بقانون رقم 91 لسنة 2018، على أن يعاقب "بالسجن المؤبد وبالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من يهرب أثرًا إلى خارج البلاد".

 

كما حددت المادة 42 من القانون نفسه عقوبة سرقة الآثار بقصد التهريب، وهي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من "هدم أو أتلف عمدا الآثار أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار".