لمدة عام كامل.. السيسي يفوض وزير الدفاع في بعض اختصاصاته
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في عدد من اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة، وذلك لمدة عام، وفقًا لما تضمنه القرار المنشور في الجريدة الرسمية.
ويأتي القرار في إطار تنظيم الاختصاصات المتعلقة بأحكام قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، الذي يتضمن عددًا من القواعد والإجراءات المرتبطة بالتعبئة العامة والاختصاصات المنصوص عليها في القانون.
قرار الرئيس السيسي بشأن وزير الدفاع
وحمل القرار الجمهوري الجديد رقم 395 لسنة 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، متضمنًا تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في ممارسة بعض الاختصاصات التي يخولها قانون التعبئة العامة لرئيس الجمهورية.
وبحسب نص القرار، يشمل التفويض الاختصاصات المنصوص عليها في المواد أرقام 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة.
مدة تفويض وزير الدفاع في اختصاصات رئيس الجمهورية
حدد القرار الجمهوري مدة التفويض بعام كامل، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.
وبذلك يستمر التفويض لمدة عام وفقًا لما نص عليه القرار، في إطار الاختصاصات المحددة بالمواد المشار إليها من قانون التعبئة العامة، دون أن يتضمن النص المنشور توسعًا في نطاق الاختصاصات خارج ما ورد صراحة في القرار.
تفاصيل القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026
ونص القرار الجمهوري على تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد 9 و12 و24 من قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960.
ويعد القانون رقم 87 لسنة 1960 هو الإطار التشريعي المنظم لأحكام التعبئة العامة في مصر، ويتضمن القواعد الخاصة بالإجراءات والاختصاصات التي ترتبط بحالات التعبئة العامة وفقًا لأحكام القانون.
موعد صدور القرار الجمهوري
صدر القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026 برئاسة الجمهورية في 22 سبتمبر 2026، الموافق 10 ربيع الآخر سنة 1448 هجرية.
وجاء نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، بما يتيح الاطلاع على نصه والاختصاصات التي شملها التفويض والمدة المحددة لسريانه.
نشر القرار في الجريدة الرسمية
وأكد القرار ضرورة نشره في الجريدة الرسمية، باعتبارها الوسيلة الرسمية لنشر القرارات الجمهورية والتشريعات واللوائح التي تدخل حيز التطبيق وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
ويقتصر القرار، حسب النص الوارد، على تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الاختصاصات المحددة بالمواد الثلاث المشار إليها من قانون التعبئة العامة، ولمدة تبدأ من أول نوفمبر 2026 وتستمر لمدة عام.
