الأربعاء 16 يوليو 2025
booked.net

بعد موافقه مجلس النواب.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات في قانون الإيجار القديم

تعببرية
تعببرية

نصت المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة أمس الأربعاء، على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم

المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار

2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة

3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق

4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة

5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
 ألزم قانون الإيجارات القديمة، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة للقانون، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، وذلك وفقًا لطبيعة كل منطقة.

وبحسب المادة 3 من القانون، تتولى كل لجنة تقسيم مناطق المحافظة إلى ثلاثة مستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بناءً على خمسة معايير رئيسية تشمل: الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق العامة، والبنية التحتية، ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات حسب قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

وينص القانون على أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية المد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص القرار النهائي بنتائج التصنيف، ويُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.

ويُحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفقًا للتصنيف كالتالي:
• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ولحين انتهاء أعمال اللجان، يُلزم القانون المستأجر بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا.

كما تنص المادة 5 على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بـ5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة المحددة للحفاظ على التوازن الإيجاري.

قانون الايجار القديم.. حذرت المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات القديمة، التي وافق عليها مجلس النواب خلال الجلسة الأخيرة، بأنها تمثل تهديدًا مباشرًا لآلاف المستأجرين، إذ تمنح المالك صلاحية الطرد الفوري في حالات محددة، دون الحاجة إلى رفع دعوى مدنية تقليدية.

وتنص المادة 7 من القانون الجديد على أنه يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر فورًا، في حال تحقق أحد الشروط التالية:


1. ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة لنفس الغرض المؤجر من أجله.
3. عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون وفقًا لتصنيف المنطقة.

ويُعد ما جاء في هذه المادة نقلة تشريعية تمنح المالك سلطة مباشرة في إنهاء العلاقة الإيجارية، بمجرد تحقق أحد الشروط دون الحاجة لخوض إجراءات التقاضي المطولة، مع التأكيد على أن دعوى المستأجر لا توقف التنفيذ، ما يجعل الطرد فعليًا وسريعًا قبل حسم أي نزاع قانوني.

وأن التنفيذ الفوري للطرد قد يُستخدم بشكل تعسفي في بعض الحالات، خاصة في المناطق التي لا تتوفر بها بدائل سكنية مناسبة أو بأسعار ميسّرة، وهو ما قد يؤدي إلى "خلع قانوني فجائي" للمستأجرين دون حماية كافية حسب ما وصفه أشرف ناجي المحامي.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة دون تعديل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وجاء نص المــــادة (2) كالتالى:

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وكان  المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.

وقال فوزى، في كلمته، إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار، منها 26 صادر بعدم الدستورية، وإن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع.
واستعرض فوزى تفاصيل حكم 2002 الصادر عن المحكمة الدستورية، قائلا: “إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى”.

وأضاف: “إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لا سيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة”.

بدوره، رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1