قانون الايجار القديم.. ماذا حذرت المادة السابعة؟

قانون الايجار القديم..
قانون الايجار القديم.. ماذا حذرت المادة السابعة؟

قانون الايجار القديم.. حذرت المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات القديمة، التي وافق عليها مجلس النواب خلال الجلسة الأخيرة، بأنها تمثل تهديدًا مباشرًا لآلاف المستأجرين، إذ تمنح المالك صلاحية الطرد الفوري في حالات محددة، دون الحاجة إلى رفع دعوى مدنية تقليدية.

وتنص المادة 7 من القانون الجديد على أنه يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر فورًا، في حال تحقق أحد الشروط التالية:


1. ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة لنفس الغرض المؤجر من أجله.
3. عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون وفقًا لتصنيف المنطقة.

ويُعد ما جاء في هذه المادة نقلة تشريعية تمنح المالك سلطة مباشرة في إنهاء العلاقة الإيجارية، بمجرد تحقق أحد الشروط دون الحاجة لخوض إجراءات التقاضي المطولة، مع التأكيد على أن دعوى المستأجر لا توقف التنفيذ، ما يجعل الطرد فعليًا وسريعًا قبل حسم أي نزاع قانوني.

وأن التنفيذ الفوري للطرد قد يُستخدم بشكل تعسفي في بعض الحالات، خاصة في المناطق التي لا تتوفر بها بدائل سكنية مناسبة أو بأسعار ميسّرة، وهو ما قد يؤدي إلى "خلع قانوني فجائي" للمستأجرين دون حماية كافية حسب ما وصفه أشرف ناجي المحامي.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة دون تعديل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وجاء نص المــــادة (2) كالتالى:

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وكان  المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.

وقال فوزى، في كلمته، إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار، منها 26 صادر بعدم الدستورية، وإن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع.
واستعرض فوزى تفاصيل حكم 2002 الصادر عن المحكمة الدستورية، قائلا: “إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى”.

وأضاف: “إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لا سيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة”.

بدوره، رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1