أنواع الإحرام بالحج وصفة كل نوع بالتفصيل.. تعرف عليها قبل يوم التروية
أنواع الإحرام بالحج، هو ما نوضحه لكم تزامنًا مع قرب بدء موسم الحج رسميا، والذي يبدأ بالإحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، أي بعد ثلاثة أيام فقط من الآن، وفي التوقيت الحالي يستعد الحجاج بدنيا وروحانيا لأداء مناسك الحج على وجهها الصحيح دون أخطاء أو مبطلات، ومن هذا المنطلق نقدم لكم أنواع الإحرام.
أنواع الإحرام بالحج
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنواع الإحرام بالحج على ثلاثة أنواع، الإفراد، والقِران، والتمتع كالتالي:
الإفراد
هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.
القِران
هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ويجب عليه الهدي.
التمتع
هو أن يحرم الحاج بالعمرة أولًا - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.

أنواع الإحرام وأيهما أفضل
كما أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنواع الإحرام وأيهما أفضل بالحج، وصفة كل نوع كالتالي:
الإفراد
وهو نية الحج فقط عاريا عن صفتي التمتع والقران، وهو الأفضل عند المالكية، ودليلهم فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ بِالحَجِّ مُفْرِدًا" [صحيح مسلم كتاب الحج باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة]، وروى الإمام مالك رحمه الله أن عمر رضي الله عنه قال:" افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْر أَشْهُرِ الحَجِّ " [الموطأ، كتاب الحج، باب جامع ما جاء في العمرة]، وفي تفضيل الإفراد على التمتع والقران قال المصنف رحمه الله:" وَالْإِفْرَادُ بِالْحَجِّ أَفْضَلُ عِنْدَنَا مِنَ التَّمَتُّعِ وَمِنَ الْقِرَانِ".
التمتع
أن يُحرِم قاصد بيت الله الحرام أوَّلًا بعمرة، ويتحلل منها قبل الإحرام بالحج؛ وأن تكون عمرته في أشهر الحج شوال ذي القعدة العشر الأُول من ذي الحجة، أما لو أوقع قاصد بيت الله الحرام العمرة في رمضان وأحرم بالحج في ذي القعدة فلا يعتبر متمتعا بل يعتبر مفردا، ولا يلزمه هدي.
وفي هذا قال المصنف:" وَمَنْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ"، وأن تكون العمرة والحج في عام واحد، وألا يعود المعتمر إلى بلده، فلو اعتمر في شوال ورجع إلى بلده، ثم قصد مكة في ذي القعدة مثلا وأحرم بحج فلا يعتبر متمتعا، وأن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، فلو أحرم بالعمرة عن نفسه، وأحرم بالحج عن غيره، فلا يعتبر متمتعا ولا دم عليه. وقد بين المصنف صفة التمتع فقال:" وَصِفَةُ التَّمَتُّعِ أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ يَحِلَّ مِنْهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ قَبْلَ الرُّجُوعِ..."
القران
وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يقدم العمرة في نيته ثم يُردف عليها الحج فيطوف ويسعى عن الحج والعمرة، فتدخل العمرة في الحج ويبقى محرما حتى يكمل حجه، ويلزمه هديٌ، وفي صفة القِران قال المصنف رحمه الله:" وَصِفَةُ الْقِرَانِ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا وَيَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ فِي نِيَّتِهِ وَإِذَا أَرْدَفَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَيَرْكَعَ فَهُوَ قَارِنٌ".
