جدول المرتبات 2024 لكافة الدرجات الوظيفية

جدول المرتبات 2024
جدول المرتبات 2024 لكافة الدرجات الوظيفية

ما هو جدول المرتبات لكافة الدرجات الوظيفية بعد الزيادة الجديدة؟.. سؤال نستعرض إجابته خلال السطور المقبلة.

 

حيث  وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ عدد من القرارات العاجلة للحماية الاجتماعية لمواجهة مجة الغلاء.

تضمنت هذه الحزمة زيادة المرتبات للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية ورفع الحد الأدنى للمرتبات بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من أول مارس 2024 المقبل.


صرف مرتبات
جاءت الزيادات الجديدة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.

 


المرتبات بعد الزيادة الجديدة بالقيمة والدرجات الوظيفية

 

  • مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه
  • - مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه
  • - مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه
  • - مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه
  • - مرتبات الدرجة الثانية 8000 آلاف جنيه
  • - مرتبات الدرجة الثالثة 7500 جنيه
    - مرتبات الدرجة الرابعة 7000 جنيه
  • - مرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه
  • - مرتبات الدرجة السادسة 6000 جنيه

 

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالآتي:

(المادة الأولى)
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
(المادة الثانية)
يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

(المادة الخامسة)
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة السادسة)
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

 

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1