في سابقة قضائية بمصر.. الحكم برفض خلع زوجة لعدم ردها المصوغات الذهبية للزوج

متن نيوز

قضت محكمة أسرة دسوق الدائرة الرابعة، حكمًا برفض خلع زوجة من زوجها لعدم عرضها مقدم الصداق الحقيقي المصوغات الذهبية، في الدعوى رقم 880 لسنة 2022، وهو ما يعد سابقة فريدة من نوعها في محاكم الأسرة، التي دأبت على قبول دعاوي الخلع.

ومن جانبه أوضح الهيثم هاشم سعد، محام المدعى عليه، أن المحكمة قضت برفض الدعوى، وألزمت المدعية بدفع مقابل اتعاب المحاماة، ولم تقر طلب الزوجة التطليق من وزجها خلعًا، والتي إدعت أنها تبغض الحياة معه، إلأ أنه أثبت لهيئة المحكمة صورية مقدم الصداق المدون في وثيقة الزواج، بينما تضمن المقدم الفعلي مصوغات ذهبية.

وأكد سعد أن القانون يشترط للخلع أن ترد الزوجة ما أعطاها زوجها من صداق، ولكن المحكمة استقرت إلى أن الزوج قد قدم المصوغات الذهبية إلا أن خلافًا وقع بين الزوجين، ولم تقم المدعية برد المصوغات الذهبية، وأنه لما كانت المحكمة قد وقفت من خلال الأدلة التي قدمت، أن مقدم الصداق الحقيقي الذي كان يجب على المدعية رده إلى المدعى عليه للقضاء بتطليقها منه خلعًا يتضمن الشبكة، وكان عدم ردها يعنى عدم تحقيق الشرط الثاني من شروط القضاء بالخلع التي نص عليها القانون، ومن ثم رأت المحكمة القضاء برفض الدعوى.

وقال سعد أن ما استقرت عليه المحكمة من خلال المستندات التي قدمت، أن مقدم الصداق المكتوب في وثيقة الزواج كان صوريًا، وأن الزوجة لم ترد مقدم الصداق الحقيقي والذي يشمل المصوغات الذهبية، إلى المدعي عليه، وأن عدم اثبات الصداق الحقيقي في وثيقة الزواج هو من سبيل العرف الذي نشأ عن اعتياد الناس عدم اثبات مقدم الصداق الحقيقي بوثيقة الزواج، حتى استقر في اعتقادهم لزوم ذلك وعدم مخالفته، وعلى أن تدرج الشبكة والتي هي من قبيل الصداق بقائمة أعيان الجهاز كأول بند فيها إمعانا في تأمين الزوجة على حساب الزوج، وكذلك المانع الأدبي الذي يكون بين الزوجين وكذلك بين عائلتيهما، وهو ما يدفع الزوج إلى أن يمسك على زوجته دليلا كتابيًا على حق من حقوقه.

كما أكد الحكم الرد علي القول بأن ما يدونه المأذون في وثيقة الزواج والتي هي وثيقة رسمية هو فقط الصداق الواجب الأخذ به، بينما يتم تحديد مقدم الصداق ومؤخره عرفًا بين العائلتين وليس أمام المأذون.