وقت اخراج زكاة الفطر وفق الكتاب والسنة

متن نيوز

ما هو وقت اخراج زكاة الفطر؟..  سؤال تزايد البحث عنه خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 


حيث قال مركز الأزهر للفتوى، إنَّ زكاة الفطر شرعت في الإسلام تطهيرًا للصائم من الذنوب، وسدا لما وقع في أثناء الصوم من نقص أو تقصير، حتى يختم الصائم رمضان بزكاة بين يدي صومه يرجو بها القبول من الله عز وجل، وشرعت أيضا لإغناء الفقراء عن السؤال والحاجة في يوم العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم في هذا اليوم، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.


وأضاف: تجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، كبيرا وصغيرا، غنيا وفقيرا، توفر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.


وأوضح أن إخراج الزكاة للمسلم تكون عن نفسه وزوجته، وعن كل من تلزم نفقته كـ«أولاده الصغار، والكبار الذين عم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين، فزكاة الفطر تابعة للنفقة.


وأكد أنَّه يجوز أن يخرجها المسلم بنفسه، ويجوز أن يوكل غيره في إخراجها عنه.

 

ما هو مكان إخراج زكاة الفطر؟


الأصل أنَّ يخرجها المزكي في البلد الذي يقيم فيه، لكون زكاة الفطر تتعلق بالأبدان، ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مغتربا، لمصلحة معتبرة، كعدم وجود فقير في مكان إقامته.

 

وقت إخراج زكاة الفطر؟


يستحب إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة عيد الفطر، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد والأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام أولا، ويراعى في ذلك مصلحة الفقير.


تعطى الزكاة للفقراء والمساكين، وكافة المصارف المالية التي ذكره الله، عز وجل في آية مصارف الزكاة، وقال تعالى «۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)»، ويجوز أن تعطي لفقير واحد أو توزع بين عدة أشخاص.


ومقدار زكاة الفطر صاع من غالب ما يتخذه الناس قوتا في بلدهم، كالقمح والأرز واللوبيا والعدس والفول والزبيب وغير ذلك مم يقتات، لحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رواه ابن داوود وابن ماجة.


الصاع من القمح ما يساوي بالوزن، اثنان كيلو وأبعون جراما تقريبا 2:04، أما بقية السلع كالأرز والفول والزبيب، التي يجوز إخراج الزكاة منها، فمتوسط الصاع فيها اثنان كيلو ونصف تقريبا.